الشيخ الحويزي
470
تفسير نور الثقلين
الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره . 189 - في تفسير علي بن إبراهيم ( ولا متخذات أخذان ) أي لا يتخذها صديقة ، قوله : فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد ، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون ، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر . 190 - في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة . 191 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء : إذا أحصن ) قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم . 192 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء ( إذا أحصن ) ما احصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى . 193 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء ؟ قال هن المسلمات . 194 - عن حريز قال سألته عن المحصن ؟ فقال : الذي عنده ما يغتنيه ( 1 ) 195 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الامن خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة . قال عز من قائل : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم . 196 - في أصول الكافي محمد عن أحمد عن علي بن النعمان رفعه عن أبي -
--> ( 1 ) وفى المصدر ( ما يغنيه ) .